الجمعة، 13 أبريل 2012

قانون عيد الربيع


قانون عيد الربيع










  انطلاقاً من مبدأ حق المشاركة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة الجهات المعنية بشئون الإعاقة ومؤسسات الدولة، جاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة شبه معبر عن آمالهم وأحلامهم الرامية إلى التمكين الذاتي والمجتمعي.

  فقد شارك في إعداد توصيات القانون العديد من الأشخاص أصحاب الشأن مع مؤسسة ويانا وتم تشكيل لجنة استماع من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وسبقها ولحقها عدة ندوات ولقاءات لصياغة توصيات وليس لصياغة قانون ببنوده الأساسية ولائحته التنفيذية والإلزامية.

  فمع هذا الجهد لا ننكره بل نعززه وكنا نأمل بالمزيد من المشاركة الفاعلة وتمرير بنود القانون على جميع مؤسسات الدولة باعتبارها الممثل الشرعي لكافة أبنا الوطن مع رعاية حكومية وحزبية ونقابية فضلا عن رعاية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى باعتبارهم ممثلين شرعيين لأبناء دائرتهم.

  فالأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق الأهلية الكاملة لعبروا عن أنفسهم ومطالبهم بمحض إرادتهم دون وصاية من مؤسسة أو من فرد، وأن مؤسسات الدولة هي من تترجم الحقوق إلى قوانين طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الملائمة للشرائع السماوية.

  وإنني لأتساءل كيف تتم مناقشة قانون دون تمريره علي كافة المؤسسات ودون دراسة متأنية وواعية سواء أكان قبل الثورة المصرية أو  بعدها وكأننا نسلق بيضاً دون تخطيط استراتيجي وتنفيذي واضح.

  فعلي سبيل المثال لا الحصر توصيات المواد (22) ، (44) ، (58) ، (61) (84)، تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق فضلا عن مطالبتنا الملحة والضرورية بضرورة وضع تصور للوائح والقرارات الملزمة لضمان وصول الحق لأصحابه طبقا لنص القانون وليس لنص قرار وزير قد يتعارض مع إعطاء الحق.

 إنني على ثقة تامة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأخلص فيه ابتغاء مرضاة الله وإنني أضع بين أيديكم تساؤلاتي ومطالبي كشخص من ذوي الإعاقة وكرئيس جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة، ولنترك الأمر لولاة الأمر دون إثارة اختلافات أو خلافات تعرقل مسيرة حركة الإعاقة في مصر.

ناجى الديب


الخميس، 12 أبريل 2012

قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة


قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الباب الاول

*

*مقترح مشروع قانون حماية حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الأولى 

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثانية

عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة1996

المادة الثالثة 

يلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق كما يلغى المجلس الأعلى للتأهيل التابع لوزارة الشئون الاجتماعية

المادة الرابعة 

ينشئ المجلس الاعلى لشئون الاعاقة و تكون له الشخصية الاعتبارية كآلية تنفيذية داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات فى الامور الخاصة بشئون الاعاقة و يحدد هذا القانون كيفية تشكيل هذا المجلس و اختصاصاته.

المادة الخامسة

ينشئ المجلس القومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و تكون له الشخصية الاعتبارية كآلية مستقلة لمراقبة و رصد اوضاع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و يحدد هذا القانون كيفية تشكيل هذا المجلس و اختصاصاته.

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به كما يصدر الوزراء ، كل فيما يخصه ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، ويسـتمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا

التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللائحة والقرارات اللازمة.

المادة السابعة

على جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من

تاريخ العمل به .

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره….


رئيس الجمهورية



قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة*** 


الباب الأول

أحكــام عامــة

المادة (1) :

تسرى أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من اجل تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

المادة (2) :

يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي بدنيا او ذهنيا او حسيا او نفسيا متى كان طويل الأجل مستقراً قد يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق والحواجز البيئية من المشاركة بصورة كاملة و فعالة بالمجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية النوع والدرجة

المادة (3) :

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

المجلس الأعلى:المجلس الأعلى لشئون الإعاقة .

المجلس القومي:المجلس القومي لحقوق ذوي الإعاقة.

المجلس الفرعي : المجلس الفرعي المنبثق عن المجلس الأعلى لشئون الإعاقة بالمحافظات والمدن والقرى.

الإعاقة :القصور او الخلل الكلى او الجزئى اذا اصطدم بالحواجز البيئية المحيطة وحال دون تفاعل الشخص بصورة كاملة فى المجتمع .

الخلل :القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان .

الوقاية :الإجراءات الطبية والنفسية، أو التربوية أو التنظيمية أو البيئية، أو الإعلامية أو غيرها ، التي تهدف الى توقي الخلل.


الحقوق :الخدمات اللازمة التي تقدم لشخص ذي إعاقة، بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاجتماعية وميوله واختياراته وحقوقه.

التمكين :إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسؤولياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شـؤونه وإسهاماته في تنمية المجتمع .

التواصل :إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم ، وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ، وطريقة برايل وغيرها والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال ،* مما تتيح عملية الاتصال المشار إليها .

التمييز على أساس الإعاقة :أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،المقررة في الدستور أو في أي تشريع أخر ،أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيريه معقولة.

الإتاحة:التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول الى بيئة دامجة ومواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع اقرانهم من غير ذوي الإعاقة .

التجهيزات المعقولة :الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف الى تحقيق المواءمة في حال عدم امكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على اساس المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة ، وذلك لحين الوصول الى الإتاحة الكاملة .

التأهيل :الخدمات متعددة العناصر التي تهدف الى تمكين الشخص ذي الإعاقة من اسـتعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسـية أو الاقتصادية ، واسـتثمارها واسـتخدامها لكفالة اسـتقلاليته ، واشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع اقرانه من غير ذوي الإعاقة .

شهادة التأهيل :الشـهادة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شـأن تلك المهنة .

التأهيل المجتمعي :اسـتراتيجية في إطار تنمية المجتمع ، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسـة حقوقهم وحرياتهم ، ودمجهم واتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ، من خلال تضافر جهودهم واسرهم وافراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع .

سجل الأشـخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل :السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة ، والمخصص لقيد اسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة ، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم الحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة .

سـجل الأشـخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل :السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي تقيد فيه اسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة .

الدمج :اتاحة استخدام الشخص ذو الاعاقة للخدمات والأنشطة والمرافق العامة على قدم المساواة مع اقرانه من غير ذوي الإعاقة وتحقيق المشاركة الكاملة له في المجتمع وفي شتى مناحي الحياة من خلال التعليم والتدابير والبرامج والخطط والسياسات .

بطاقة اثبات الاعاقة :البطاقة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الاعاقة، والتي يثبت بها انه من ذوي الإعاقة ، وتكون مقبولة لدى جيمع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخول صاحبها ممارسة الحقوق والامتيازات التي تقررها له القوانين والأنظمة النافذة ، وتكون هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها .

معايير الجودة :المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات ذوي الإعاقة وفقاً لنوع ودرجة اعاقته وقدراته المتنوعة ، سواء بالنسبة الى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له .




المادة (4) :

يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :

عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية .احترام كرامة الأشخاص ذوي الاعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك .عدم حرمان الأشخاص ذوي الاعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل .حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم ، وايلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم ، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية .احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الاعاقة واقرانهم من غير ذوى الاعاقة عدم التمييز على اساس الإعاقة او نوعها .امكانية الوصول الى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وازالة العقبات والمعوقات امام امكانية هذا الوصول .المساواه بين الرجل و المراة من ذوي الاعاقهوتكون لحماية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الاعاقة الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

المادة (5) :

مع عدم الإخلال بأحكام رعاية وضمان حقوق الطفل ذو الاعاقة وتأهيله المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الطفل الصادر بالقانون* 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ، تكفل الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين اقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية ، وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم من جميع المناحي في اطار من احترام كرامتهم الإنسانية .

كما تكفل الدولة كحد أدنى ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع احكام هذه المواثيق .

المادة (6) :

تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .


المادة (7) :

تكفل الدولة، على وجه الخصوص ، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الآتية :

تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع السياسات والبرامج .توفير المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة بأساليب سهلة ميسرة تتناسب وقدراتهم ، وعلى نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير وابداء الرأي و كذلك توفير معلومات سهلة المنال للاشخاص ذوي الاعاقة بشان الوسائل و الاجهزة المساعده على التنقل و التكنولوجيات المعينه بما فى ذلك التكنولوجيات الجديدة فضلا عن اشكال المساعدة الاخرى و خدمات و مرافق الدعم* .حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة ، وفي المحافظة على كرامتهم وتنمية اعتمادهم على ذواتهم ، وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم ، واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة ، ومن خلال آليات ووسائل واضحة ومناسبة .بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع المجالات و تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.رفع الوعي المجتمعي من خلال مختلف وسائل الإعلام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم .اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع غيرهم ، للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات ، بما في ذلك تقنيات ونظم المعلومات والاتصال ، والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة اليهم و إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما ، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولةالمادة (8) :

تكفل الدولة تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من التمتع بالحق في المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والنقابية والعامة ، وتهيئة بيئة ايجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية والكاملة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع اقرانهم من غير ذوي الاعاقة، وان تشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الاطفال ذوي الاعاقة خاصه فى شأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك بانفسهم او من خلال ذويهم او المنظمات التي تمثلهم .


المادة (9) :

تكفل الدولة للأشخاص ذوي الاعاقة البيئة الآمنة ، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو حجب الحقوق بأي شكل ، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية و توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك في ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة . وتضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة ، بما فيها حالات النزاع المسلح ، مع تأمين التعافي البدني والنفسي لهم واعادة تأهيلهم وادماجهم والتحقيق فيما يتعرضون له من اساءة .

المادة (10) :

تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامتهم ، كما تكفل لهم الحصول على الجنسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

المادة (11) :

تكفل الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمين للأسـرة ، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي* الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها ، على الا يتم اللجوء الى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير.

المادة (12) : 

تكفل الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن ارائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .

المادة (13) :

تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وكفالة حقوق الأشـخاص ذوي الاعاقة الواردة به أو بأي قانون آخر ، وذلك لأقصى حد ممكن من مواردها المتاحة او في اطار التعاون الدولي .

كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين على تنفيذ احكام هذا القانون ، وتوفير الحقوق والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة. ويقرر الوزير المختص بدل طبيعة عمل لهؤلاء العاملين يحدد بنسبة من رواتبهم الأساسية وفقا لظروف و طبيعة العمل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانوناً في هذا الشأن .


*

الباب الثاني : الحقوق الصحية للأشـخاص ذوي الاحتياجات الخاصة


الفصل الأول : بطاقة اثبات الإعاقة والملف الصحي

المادة (14) :

يكون لكل شخص ذي الاعاقة بطاقة اثبات اعاقة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى اصدارها والبيانات التي يجب ان تشتمل عليها وقواعد واجراءات اصدارها ، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في اثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها ، وذلك امام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية . علي ان تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات .

المادة (15) :

تقوم هيئة التامين الصحي والمؤسسات والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات المحلية بتقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لذوي الاعاقة مدى الحياه بالمجان ، بموجب بطاقة اثبات الاعاقة.

المادة (16) :

تقوم هيئة التامين الصحي بعمل ملف صحي شامل* لكل شخص وتحدد طريقة حفظه بها ، والبيانات التي يشتمل عليها ، والأوراق والمستندات التي يجب ان ترفق به ، والقواعد والإجراءات التي تتبع في اعداده واوجه استخدامه .


الفصل الثاني : اجراءات الوقاية من الإعاقة

*والخدمات الصحية* للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (17) : 

تكفل الدولة الحق في الكشف المبكر والوقاية من الإعاقة بأنواعها المختلفة ، وتلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج للكشف المبكر والوقاية والحد من حدوث الخلل بأنواعه والكشف المبكر عنه والوقاية من الإعاقة ، وتقديم خدمات التدخل المبكر ، وتوفير العلاج والغذاء اللازم لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل بأنواعه ، وتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والتامين الصحي و اتخاذ التدابير الازمة لتوفير الخدمات النتخصصة بالقرى و المراكز النائية و المحرومه من الخدمات بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دوريه مخصصة لعلاج و تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة .

كما تلتزم بتوفير وسائل حصول الأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية وان تكون فحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مجانا .

المادة (18) :

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والوحدات

التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المعنية بتقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والدامجة والداعمة للأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي ، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات مجانا مدى الحياه ، بموجب البطاقة المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام قانون التامين الصحي وفقاً لتوزيع جغرافي عادل ودون التمييز بسبب السن أو الموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة أو اي سبب أخر ، مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات .

المادة (19) :

تضع الهيئة العامة للتأمين الصحي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة المستخدمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة لهم .

كما تلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات وفي مجال التعامل مع مختلف حالات الإعاقة ، وذلك لتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية لهم في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والتامين الصحي *و التأكد من تقديم رعاية صحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي تقدم إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة وعي مقدمي الخدمات الصحية بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص .

ويجب في جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة الي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

المادة (20) :

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بما في ذلك هيئة التامين الصحي والمؤسسات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المعنية بتوفير كافة الخدمات الصحية لتشمل بمظلتها كافة الاشخاص ذوي الاعاقة، بما فى ذلك من هم خارج التعليم والغير عاملين* بمؤسسات الدولة ، وتوفير كافة سبل الاتاحة بها التى تضمن وصول كافة الاعاقات للاستفادة من خدماتها . ويحظر التمييز علي اساس الإعاقة في توفير خدمات التامين الصحي والتامين علي الحياة للاشخاص ذوي الاعاقة، أياً كان نوع إعاقتهم أو درجتها .

المادة (21) :

تلتزم وزارة الصحة والجهات الحكومية التابعة لها والمتعاقدة معها بما في ذلك التامين الصحي والمستشفيات التعليمية بتوفير ما يحتاج اليه الاشخاص ذوي الاعاقة بسبب اعاقتهم من خدمات صحية تشكل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء الي ذلكو تأهيل الاطفال ، وخدمات تهدف الي التقليل الي ادني حد من الاعاقات ومنع حدوث المزيد منها علي ان يشمل ذلك الاطفال وكبار السن ، وتوفير هذه الخدمات في اقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية بما في ذلك المناطق الريفية .

المادة (22) :

يعفى ذوي الإعاقة من تقرير القمسيون الطبى العام اللازم للحصول على سيارات مجهزة بعد المرة الاولى كما يعفى من اى رسوم لذلك و تقدم خدمة القمسيون الطبي فى لامركزيا في كل المحافظات و تثبت بياناتها علي بطاقة اثبات الاعاقة.



المادة (23) :

تختص لجنة الصحة بالمجلس الاعلى لشئون الإعاقة بتنفيذ احكام هذا الباب . وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها على ان يتضمن التشكيل ممثليين للوزارات المعنية و ممثليين لذوي الاعاقة و بعض الخبراء المختصيين.

البـاب الثالث :الحق في التعليـم

المادة (24) :

تضمن الدولة حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعليم عام ومجاني دامج جيد ، تتوافر فيه الجودة والسلامة والامان وقريب من محال اقامتهم ، تتوفر به سبل الاتاحة والتهيئة التي تتناسب مع كافة الاعاقات وكذلك تطبق الكود الهندسي المصري* لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين ، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، وتاهيل القوي البشرية المتخصصة التي تدعم عمليات الدمج الكلي والجزئي في ضوء درجة الإعاقة بما فى ذلك مدرسون ذوو إعاقة و مدرسون يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، وتدريب الأخصائيين والموظفين و الاداريين العاملين في جميع مستويات التعليم . ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير مناخ ثقافي تعليمي مناسب وظروف بيئية تلاءم الفروق الفردية ووفق مناهج وبرامج وطرق وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم ، مع اتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاسـتثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة ، ومحو أمية لمن فاتهم سن التعليم ، وذلك على النحو الذي تحدده المادة (53) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

تلتزم الدولة بتضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مبادئ حقوق الانسان و التنوع البشري و مفاهيم الاعاقة و التوعية باحتياجات و حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و مفاهيم الدمج الشامل و طرق الوقايه من حدوث الاعاقة.

المادة (25):

يحظر حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم ويجب توفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع الاعاقات ودرجاتها ، ومنها الاعاقات المزدوجة واطفال التوحد علي قدم المساواة دون تمييز في كل المؤسسات التعليمية الحكومية و غير الحكومية في جميع مراحل التعليم بدأ من رياض الاطفال و حتي التعليم العالي و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و قواعد و اجراءات قبول هؤلاء الاشخاص في تلك المؤسسات والية متابعة الالتزام بهذه الشروط. ويلغى اى قانون مخالف لذلك . كما تلتزم الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدولة تدابير مناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران و تيسير تعلم لغة الإشارة و تشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم و كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي و باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة (26) : 

تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعاتو الكليات و الاقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الاعاقة ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة انواع الاعاقات دون معوقات ،* وتوفير سبل الاتاحة بها من لغة الاشارة و برايل ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية* الداعمة التي تناسب اعاقاتهم المختلفة و كذلك اكواد البناء الخاصة بذوي الاعاقة . تلغى أي قوانين من شانها التمييز بين الاعاقات للوصول للتعليم الجامعي دون غيرهم متي توافرت شروط الكفاءة .

المادة (27) :

تختص لجنة التعليم* بالمجلس الاعلى لشئون الإعاقة بتنفيذ احكام هذا الباب . وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها على ان يتضمن التشكيل ممثليين لوزارات المعنية و ممثليين لذوي الاعاقة و بعض الخبراء المختصيين.

*

الباب الرابع : التأهيل المهني والتدريب والعمل

*

الفصل الأول : الحق في التأهيل المهني والتدريب

المادة (28) :

تلتزم الدولة بتوفير فرص التأهيل المهني والتدريب للأشخاص ذوي الاعاقة التي تستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة، لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من بلوغ اقصى قدر من الاستقلالية و المحافظة عليها على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة و اساليب الدمج الشامل كلما امكن، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات التأهيل المهني ، على ان توفر الدولة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتميز بجودة عالية دون مقابل ، أو بمقابل معقول .كما تلتزم الدولة بتقديم التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين و الاداريين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الحصول على التأهيل المهني والتدريب والوسائل المشار اليها واسلوب تمويل هذه الخدمات ، وشروط وقواعد واجراءات الحصول على التراخيص لمؤسسات التأهيل المهني و التدريب غير الحكومية والرقابة عليها وكذلك توفير الأجهزة ذات الجودة العالية .

المادة (29) :

تلتزم مؤسسات التأهيل المهني والتدريب بتسليم شهادة اجتياز فترة تدريب بالمجان للشخص الذي تم تدريبه ، وفي حال عدم توافر اهليته تسلم لولي امره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (30) :

يمنح الأشخاص الذين تم تأهيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون شهادات تأهيل مهني غير محددة المدة لمن تثبت صلاحيتهم للقيام بعمل مناسب رغم إعاقتهم و تلحق جميع بياناتها بشهادة اثبات الاعاقة.وتبين اللائحة التنفيذية شكل شهادة التأهيل المهني وشروط واجراءات منحها .


*

الفصل الثانى : الحق في العمل

المادة (31) :

تلتزم الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و تأهيلهم المهني و يحظر التمييز على اساس الاعاقة فيما يختص بكل المسائل المتعلقة بالعمل و الاجر و تعمل الدوله على فتح اسواق عمل للاشخاص ذوي الاعاقة و تعزز فرصهم في مباشرة العمل الحر .

المادة (32) :

يلتزم القطاع الحكومي بإصدار قرارات بتخصيص وظائف واعمال معينة في الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام للاشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التاهيل المهني , وفقا للقواعد المنظمة والتى تناسب مؤهلهم الدراسى ومراعاة قدراتهم .

المادة (33) :

على كل مكتب من مكاتب القوى العاملة الاحتفاظ بسجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على فرص عمل ، وتلتزم تلك المكاتب بمعاونة هؤلاء الأشخاص المقيدين لديها في الوصول الى فرص العمل المناسبة لهم داخل أو خارج حدود اختصاص المكتب ، من واقع حصر هذه الفرص على مستوى الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات هذا الحصر وموافاة مكاتب القوى العاملة به .

المادة (34) :

على كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو امكنة متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد هؤلاء الأشخاص بها ، وذلك بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مجموع عدد العاملين بها ، ويُحذف الكسر الأقل من النصف ، بينما يجبر الكسر من النصف فما فوق إلى واحد صحيح . ويجوز شغل النسبة المشار اليها من غير طرق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حمل بطاقة اثبات الإعاقة . ومن يخالف هذه المادة يُعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل شخص ذو اعاقة لم يتم تعيينه لاستكمال النسبه المطلوبه ، او بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه العمل لديه .

المادة ( 35) :

تلتزم كل جهة حكومية أو غير حكومية يعمل لديها بعض ذوي الإعاقة بعمل سجل خاص لقيد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين التحقوا بالعمل لديهم ، و بتقديم تقرير أداء سـنوى عن كل ذو اعاقة يعمل بها إلى المجلس الفرعى ، ويلتزم بذلك أيضـاً كل صاحب عمل يعمل لديـه بعض ذوي الإعاقة و تحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها هذه السجلات و التقارير.


*المادة (36) :

يحظر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب اعاقتهم من اية مزايا أو حقوق مقررة لغيرهم من العاملين في الجهات التي يعملون بها ، مع توفير سبل الامان والسلامة الملائمة و ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل . و تضمن الدولة كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر.

المادة (37) :

كل من يستخدم من الجهات غير الحكومية واصحاب الأعمال شخصاً من ذوي الإعاقة يزيد على الحد الأدنى للعدد المقرر قانوناً ، يتمتع بخصم على الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة بواقع الحد الأدنى لأجور هؤلاء الأشخاص .

المادة (38) :

*تلتزم كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخفيض ساعات العمل للعامل أو العاملة من الاشخاص ذوي الإعاقة او من يرعاهم ساعة مدفوعة الاجر يوميا .


الباب الخامس : المعاملة المجتمعية للأشـخاص ذوي الإعاقة

*

الفصل الأول : الحق في الإتاحة والتيسير

المادة (39) :

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي المصري* لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين ، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، وذلك عند اصدار ترخيص المباني بما يضمن للاشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشات والابنية العامة والخاصة والطرق والكباري والانفاق ومرافقها وفقاً لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

المادة (40) :

تضع الوزارة المختصة بالنقل النظم اللازمة لتيسير انتقال وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص اماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وانواعها ، وبتخفيض اجورها بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من قيمتها المدفوعة للطيران والسفر الخارجي بريا او بحريا و مجانا بوسائل النقل الداخلي ، وتتخذ الجهات ذات الاختصاص التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وسائل النقل العام والخاص المخصصة للخدمة العامة ، والطرق والأرصفة واماكن العبور ومختلف الأماكن العامة ، وتلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع ما يلزم لتيسير حياة الاشخاص ذوي الإعاقة ، واتاحة التقنيات والخدمات الحديثة اللازمة لتحسين اوضاعهم .

المادة (41) :

تلتزم جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة بأن توفر الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة و المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ ، لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتيسير استخدام هؤلاء الأشخاص لها . وتبين اللائحة التنفيذية اشكال التيسيرات وطرق تقديمها .

المادة (42) : 

تلتزم جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بإعفاء مايلى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها بما فيها ضريبة المبيعات والرسوم القضائية :

(أ) : تراخيص اقامة اي مبنى ايا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

(ب) : تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة .

(ج) : التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل واجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

(د) : وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بدون تمييز على اساس الاعاقة اذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي ، أو جهة من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم الخدمات لهم او ذويهم من الاقارب من الدرجة الاولي .* وعلى ان يكون الإعفاء عن وسيلة نقل واحدة كل ثلاث سنوات ، واذا تصرف بها بالبيع* قبل تلك المدة* التزم بتسديد الاعفاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين (ج ، د) من هذه المادة .

المادة (43) :

تضع وزارة العدل نظاما خاصا لتيسير اجراءات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك ما يتعلق بطلبات ودعاوي الحجر والقوامة والمساعدات القضائية وغيرها من الطلبات والدعاوى ، علي نحو يعزز رعاية حقوقهم* والمعاملة الإنسانية لهم . ومن ثم الاعتراف بلغة الاشارة كلغة رسمية للصم ، وحقهم فى التعبير عن ارادتهم اما بالكتابة او الاشارة ، وفى حالة تعذر ذلك على الشخص ذو الاعاقة ذاته يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام باعمال محددة . ويلغى اى قانون يخالف ذلك . و( المساعد القضائى هو مترجم الإشارةلإشارة الذى يجيد التعامل مع الأصم والأصم الكفيف ويكون من خبراء زارة العدل للإستعانة بهم فى خلال 24 ساعة )

المادة (44) :

تلتزم وزارة المالية بتطبيق قواعد الاعفاءات الجمركية للسيارات الخاصة للاشخاص ذوي الإعاقة ، وحقهم فى تملك سيارة خاصة مجهزة معفاة جمركيا كل ثلاث سنوات ، على ان تشمل كافة انواع* الاعاقات ، وفى حالة تعذر القيادة لمالك السيارة يسمح له بمرافق كما يسمح بقيادة السيارة للزوج والاخوة والابناء والاباء .

المادة (45) :

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والمرخص لها بإتاحة لغة الاشارة* اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية من التواصل مع المواد الإعلامية المقدمة والمشاركة فيها ، وكذلك الإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة********** وإستخدام الترجمة العربية النصية أى المكتوبة للإعاقة السمعية ولا يجيدون الإشارة


الفصل الثاني : الحق في الضمان الاجتماعي

المادة (46) :

يكون للشخص ذي الإعاقة المتزوج غير القادر ، حق الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من هذه المساكن للأشخاص ذوى الاعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.


المادة (47) :

توفر الوزارة المختصة بشئون الإسكان والتعمير والوحدات المحلية مساحات ملائمة من الأراضي من املاك الدولة مجاناً أو بأسعار رمزية لجمعيات ذوي الإعاقة ، وذلك لإقامة مقر لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم ، ويصدر بقواعد واجراءات هذا التخصيص قرار من الوزير المختص او المحافظ .

ويُشترط لمنح أي ترخيص للقطاع الخاص لإقامة المجمعات السكنية ، أن يخصص مساحات بكل مجمع لجمعيات ذوي الإعاقة ، تتناسب مع المساحة الكلية للمجمع ، ويتم ذلك بطريق التمليك أو الإيجار الرمزي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات الحصول على هذا الحق.

المادة (48) :

يتمتع الشخص ذوو الاعاقة من الأطفال ومن البالغين غير القادرين على العمل بنظام الضمان الاجتماعي بمنح رواتب شهرية تساوي الحد الادنى للاجور ، دون النظر لسنه ونوع اعاقته ، ويكون للشخص ذي الإعاقة بشخصه أو بمن يمثله ما يأتي :

الجمع بين معاشي الأب والأم أو الزوج أو الزوجة دون حد اقصى ، ومدى الحياة مع تبسيط اجراءات الحصول على هذا المعاش وينتقل لأبنائه القصر عند وفاته .تقاضي الفارق بين ما كان يحصل عليه من معاش وما يحصل عليه كأجر عند عمله .الحصول على خمسة وسبعين بالمائة من الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة كتأمين بطالة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البالغ القادر على العمل ولا يعمل لمدة لا تجاوز العام .المادة (49) :

تقوم الدولة بعمل لجان للاشخاص ذوي الإعاقة داخل محافظاتهم ، لتسهيل اجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات و تثبت هذه البيانات علي بطاقة اثبات الاعاقة. .

المادة (50) :

تنشئ الدولة الهيئات المختلفة اللازمة لتوفير خدمات الحقوق والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة طوال مراحل حياتهم . ولا يجوز الترخيص بإنشاء هذه الهيئات الا بقرار من المجلس الاعلى لشئون الاعاقة . ويحدد بالترخيص نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها ، وفي جميع الأحوال تخضع هذه الهيئات لإشراف ورقابة الوزارة المختصة والمجلس الاعلى لشئون الاعاقة معاً ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

المادة (51): 

يراعي في برامج وسياسات مواجهة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التي تقوم بها الدولة بالمحافظات ان تشمل بشكل عادل ومتوازن الأشخاص ذوي الإعاقة .



الباب السادس : الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (52) : 

تضمن الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخاصة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بكافة حقوقهم السياسية على قدم المساواة ، وحرية التعبير والتصويت* والترشح ، مع الالتزام بتهيئة اللجان بالتيسيرات المعقولة بتوفير مترجم إشارة وإتاحة قوائم المرشحين بلغة برايل ، وكفالة حق التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات او الاستفتاءات العامة بأنفسهم أو بواسطة ممثلين عنهم يختارونهم بحرية دون ترهيب .

المادة (53) : 

تضمن الدولة الحرية اللازمة للاشخاص ذوي الإعاقة بانشاء المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة ، او تشكيل الاحزاب السياسية ، بما يضمن تميثلهم على الصعيد المحلي والدولي .

المادة (54) : 

تلتزم الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الاتحادات و النقابات باتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور انشطتها على ان لا تقل نسبة المشاركة عن 5% من اجمالي المشاركين في الجهة.

الباب السابع : الثقافة والرياضة والترويح

المادة (55) :

تلتزم الدولة بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في كافة الانشطة الثقافية* والترفيهية ، مع توفير المناخ المناسب الذي يضمن فرص متساوية كافية لاكتشاف الموهوبيين وتنمية القدرات الإبداعية والفنية* وتشجيعهم على الابداع ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم ونشر اعمال المتميزين منهم ، مع توفير التيسرات المعقولة لضمان مشاركتهم الفعالة و الاعتراف بهويتهم الثقافية و اللغوية الخاصة.

المادة (56) :

تلتزم الدولة بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والرياضية التابعة لها مجانا ، مع توفير اشتراطات الاتاحة اللازمة لذلك خاصة للاطفال ذوي الاعاقة وتوفر الدولة فرص لتنظيم الانشطة الرياضية الدامجة ، بما يتناسب مع نوع ونسبة الإعاقة ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة المحلية والدولية . كما تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من الإجراءات لمشاركة هؤلاء الأشخاص في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجان الأوليمبية .

المادة (57) :

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة و الرياضة بنسبة 5% من جمعياتها العمومية من الاشخاص ذوي الاعاقة* .


الباب الثامن : المجلس الاعلى لشئون الإعاقة

المادة (58) هل الـ24 عضو بالتعيين أم بالإنتخاب فى المرحلة الأولى للمجلس وكذلك الفروع )

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتعيين رئيس المجلس الاعلى لشئون الاعاقة ويراعى ان يكون من الاشخاص ذوى الاعاقة او من يمثلهم و 24 عضوا بالمجلس من الخبراء فى مجال الاعاقة و المجالات التنموية الاخرى على ان لا يقل نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة او من يمثلهم عن 51% من المجلس و يراعى تمثيل كافة الاعاقات و* النوع الاجتماعى والسن والتنوع الجغرافى و يتبع المجلس الاعلى لشئون الاعاقة رئيس مجلس الوزراء مباشرة و تكون مدته اربعة سنوات تجدد لمرة واحدة ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة اشهر اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل المجلس و نظمه المالية و الاداريه و الخدمات التي يقدمها و مقابلها . يمثل رئيس المجلس الاعلى لشئون الاعاقة المجلس فى صلاته بالغير و امام القضاء و يدير شئونه الاداريه و ينفد سياساته و يكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة للمجلس و اجهزته المعاونة و شئون العاملين به .

المادة (59):

يكون المقر الرئيسى للمجلس الاعلى لشئون الاعاقة فى مدينة القاهرة و له فرع فى كل محافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية يصدر المجلس قرار بانشاء فروع المجلس وتشكيل لجانه النوعية و التنظيمية على أن* تتضمن ممثلين* للوزارات المعنية فى كل مجال و بعض الخبراء فى المجال وكذلك يجب ان تتضمن اللجان اشخاص ذوي اعاقة او من يمثلهم.( ذكرت فى هذه المادة ممثلين للوزارات بالمجالس واللجان الفرعية ولم تذكر فى المقر الرئيسى كما أنه لم تحدد نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجالس الفرعية )

*المادة (60):

*يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على اقتراح من ثلثى اعضاء المجلس، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين* ، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يعتبر الاجتماع صحيحا في هذه الحالة. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود.(دون أن يكون لهم الحق فى التصويت )

المادة (61):

يختص المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل ما بشانه تحقيق اهدافه في دعم تعزيز و حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و ملاحقها و بروتوكولاتها الاختيارية متى تم التصديق عليها كما يلي :

(يمكن وضع هذه الإختصاصات فى اللائحة التنفيذية حيث تمت الإشارة إلى تطبيق الإتفاقية )

دراسة واعداد السياسة العامة لحقوق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .اعداد استراتيجية قومية لوضع خطط خماسية وسنوية لضمان وتمكين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتنفيذها علي الوجه المطلوبيختص المجلس دون غيره باصدارة بطاقة اثبات الاعاقة .كما يختص المجلس دون غيره باصدار تراخيص و اعتماد كافة الجهات والاخصائيين والخدمات المتعلقة بمجال الاشخاص ذوى الاعاقة وبما يطابق المعايير الدولية للجودة وكذلك تصاريح المراكز المتخصصة بالتأهيل والتدريب فى هذا المجال و تقييم و رقابة هذه الجهات بصورة دورية.رفع التقارير الخاصة للجهات المختصة المحلية و الدولية بشأن وضع الاشخاص ذوى الاعاقة وكذا مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة و تمثيل الحكومة المصرية في الجهات الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.ادراج الية الخاصة بالمجلس في الوزارات والمؤسسات لضمان تكامل الخدمات المقدمة وتوزيعها توزيع جغرافي مناسباعداد الخطط والموزانة السنوية للمجلسرصد ومتابعة البرامج والخطط للمشروعات القومية بمحافظات مصر ومدى مراعاتها لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و اصدار التوصيات اللازمة لضمان اتفاق هذه الخطط و المشروعات مع مبادئ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و مراقبة تنفيذ التوصيات على ارض الواقع.النظر في قبول الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والاجنبية لغرض تعزيز و حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقةوضع و تنفيذ خطة لتنمية موارد المجلس و استثمار اموالهتوثيق التعاون الدولي بين الخبرات العالمية والجهات الدولية وبين الجهات الوطنية المختصة في تنفيذ المشروعات والبناء المؤسسي والتدريب وغيرهامراجعة و ابداء الراى فى كل ما يتعلق بشئون الاعاقة في القوانين والتشريعات المختلفة والمواثيق المحلية والاتفاقيات الدولية وتفعيل البرتوكولات الدولية لتبادل الخبرات الفنية الدولية والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منهاوضع متابعة معايير الجودة للخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقةيختص المجلس بتلقى الشكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصه بالإضطهاد و التعسف و التهديد و الاستغلال و تقديم التقارير الازمه للجهات القضائيهانشاء واتاحة قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات والاحصاءات والدراسات والبحوث والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية للاشخاص ذوي الاعاقة والبرامج والمشروعات ومراكز الحقوق واعداد التقارير الرسمية التي تكفل التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والجامعات ومراكز البحوث .تكليف هيئة التامين الصحى و المؤسسات و الوحدات التابعه لوزارة الصحه والوحدات الحكومية بتقديم كافة الخدمات الصحية و العلاجية و الوقائيه والتاهليه لذوى الاعاقه بالمجان بموجب بطاقة صحية أو بطاقة إلاعاقة الذكية عند تفعيلها تصرف لكل ذوى الاعاقه بناء علي التقييم الصحي والفني.*مراقبة مدى تطبيق القوانين و اللوائح الخاصه بالاشخاص ذوى الاعاقه فى جميع اجهزة الدوله و فروع المجلس بالمحافظات*متابعة تطبيق النصوص القانونية الخاصه بتعين نسبة 5% و العمل على زيادة هذه النسبه بنسبة تتناسب مع نسبة القوي العاملة من ذوي إلاعاقةاعداد قواعد بيانات خاصه بكافة فئات ذوى الاعاقه لتسهيل التواصل بينهم و بين المجلس و الجهات الاخرىانشاء مركز توثيق لجمع المعلومات و البيانات و الدراسات و الابحاث المتعلقه بذوي الاعاقه و يتولى القيام بإجراء الدراسات فى هذا المجالعقد المؤتمرات و الندوات و حلقات النقاش و البحث فى الموضعات التى تخص ذوى الاعاقه و تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدورهم فى المجتمع و بحقوقهم وواجباتهماقتراح و إنشاء و ادارة المعاهد و المراكز و المنشاءات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لذوى الاعاقه و توفير اماكن خاصة لأيواء ذوى الاعاقه طبقا للحالات التى تحددها الائحه و تخصيص اماكن فى دور الايتام*اقتراح انشاء الفصول الدراسيه أو عرف المصادر اللازمة لدمج ذوى الاعاقه فى مراحل* التعليم المختلفه بما فى ذلك التعليم الجامعى و اعداد و توفير المناهج و الاساتذه اللازمه لدمجهم فى مراحل التعليم المختلفه و دمجهم* بلمجتمع بشكل فعال.العمل علي تطوير المناهج الدراسية في كافة المراحل لوضع مفاهيم توعوية عن طبيعة الاعاقة و حياة ذوى الاعاقه و الطب الوقائي و ذلك لنشر الوعى العام بين افراد المجتمع لكيفية الحد من الزيادة السنوية لنسبة إلاعاقة كما يكون للمجلس حق الاشراف و تقيم البرامج التعليميه و الامتحانات المخصصة لهدف الدمج الشامل لذوي الاعاقةوضع النظم و اللاسس و المناهج اللازمة لتوفير فرصة متكامله لذوى الاعاقه مجانا فى مصر و خارجها فى كافة الجامعات و المعاهد العليا و إنشاء اقسام فى الجامعات و المعاهد و المستشفيات و المؤسسات التابعه لها لإعداد و تخريج الكوادر اللازمة للتدريب و التأهيل و التكامل لذوى الاعاقه فى جميع مراحل التعليم وانواعه .وضع النظم و اتخاذ كافة الاجراءات الكفيله بتوفير معاملة خاصه لذوى الاعاقه قى كافة وسائل النقل العام مع العمل علي إتاحة هدة الوسائل و مرافقها*وضع و مراقبة المعاير و المواصفات القياسيه للاتاحة بما يضمن لذوى الاعاقه الدخول و الخروج و الصعود و النزول بالمنشأت و الابنيه العامه و الخاصه و كذا الطرق و الكبارى و الانفاق.العمل على توفير لغة الاشارة والمطبوعات بطريقة بريل فى كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخدميةوضع نظام لتبسيط الاجراءات المرتبطة بالمعامله مع ذوى الاعاقه بشأن إجراءات التقاضى و* المساعده القضائيه*تيسير ارتياد ذوى الاعاقه اماكن الترويح و الرياضه و ساحات الالعاب الرياضيه و قاعات الرياضة البدنيه و الانشطه الشبابيه و تشجيع الاتحادات الرياضيه لإتاحة المزيد من فرص التدريب و المشاركة الرياضة لذوى الاعاقه الخاصه فى المباريات* و الانشطه الوطنيه و الدوليه*اصدار النشرات و المجلات و المطبوعات و المتصلة بأهداف المجلس و اختصاصاته و الافلام الوثائقيه و الاعلانات و برامج الانترنت و جميع وسائل نشر الوعى المجتمعىوكذلك مراقبة ومتابعة الفنية للمنح والمعونات والمخصصات الممنوحة للجهات المتخصصة بغرض تنفيذ او تقديم برنامج او سياسات او خطة او خدمة تتعلق بمجال الاعاقة .يختص المجلس بنظر الشكاوى من ذوى الاعاقه المتعلقه بالاضطهاد و الابعاد و الاستغلال و التعسف و اعداد تقارير للجهات القضائيه او ابلاغ النيابه اذا استدعى الامرتدريب للعاملين بالجهات الاداريه المختلفه لاتباع المبادئ الانسانيه و المهنيه اثناء تقديم الخدمات لذوى الاعاقه انطلاقا من حق المواطنة و مبدء المساواهالقيام بعمل الابحاث و الدرسات للتوصل لاحدث الطرق التكنولوجية الخاصة بالاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة وجميع المستلزمات التى يحتاج اليها ذوى الاعاقه والعمل على توفيرها لهم فى مصر* وكذا احدث طرق الاكتشاف المبكر والعلاجالتاكد من اتباع كافة المبادئ الانسانية والمهنية بمستشفيات الصحة العامة و النفسية فى التعامل مع ذوى الاعاقه والتاكد من عدم تعرضهم* لاى من الايذاء البدنى او المعنوى واعداد التقارير للجهات المختصة فى حالة وجود حالة من حالات الايذاء سابقة الذكرمراجعة مقاييس ومعاير القمسيونات الطبية و أتاحتها جغرافيا و مكانيا و ثقافياالعمل* على وصول كافة الخدمات لذوى الاعاقة فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية والغاء المركزية فى اداء الخدمة اى ان كانت بانشاء قاعة واحدة فى كل فرع للمجلس لكل خدمات الحكوميةالتعاون مع الجهات المختلفة للقضاء على ظاهرة التسول واستغلال ذوي الاعاقة من الاطفال واستغلال الاعاقة من الكبارالعمل على حفظ حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة المالية والقانونية مع امكانية رفع الدعاوي القانونية مباشرة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقةتنمية روح الريادة فى الاعمال عند الاشخاص ذوى الاعاقة وتنمية ثقافة العمل الحر من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتابعتهادعم الارشاد الاسرى بداية من مستشفيات الولادة الحكومية والغير حكومية والوحدات الصحية وعند التطعيم في حالة اكتشاف وجود اعاقة و يتم تسجيل الطفل للمتابعة وتحويله للاماكن المتخصصة على حسب الحالة للتدخل المبكر والحصول على الخدمات الأخري اللازمة للتعامل مع الحالةالمادة (62):

تلتزم جميع اجهزة الدولة بتزويد المجلس الاعلى لشئون الاعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات و إحصائيات تتصل باختصاصاته.

المادة (63):

تكون للمجلس الاعلى لشئون الاعاقة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية* تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.و يرحل الفائض من حساب سنه مالية الى اخرى و يتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس المجلس الاعلى لشئون الاعاقة.و يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة المجلس الاعلي لشئون الاعاقة وتقييم ادائه ماليا و يقدم في هذا الشأن تقريره الى الجهات المختصة.

المادة (64):

تتكون موارد المجلس الاعلى لشئون الاعاقة مما يأتي:

المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة للمجلس الاعلى لشئون الاعاقة.(ب) الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) يفرض طابع دعم الاشخاص ذوي الاعاقة على كافة انواع تراخيص المنشاءات والسيارات وتذاكر السفر والمنشأت السياحية ودور السينما والمسارح والملاهى ( تحدد بالائحة التنفيذية المجالات و قيمة الطابع في كل مجال )

(د)* عوائد استثمار اموال المجلس الاعلى لشئون الاعاقة.

(هـ) المنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها من الجهات الوطنية والأجنبية.

(و) مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس للغير.

وتعفى جميع اموال المجلس ومنشأتة* من جميع انواع الضرائب والرسوم و تعد اموال المجلس اموالا عامة و جميع مستنداته محررات رسمية و يجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الاداري.


الباب التاسع : المجلس القومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المادة (65):

يصدر من مجلس الشعب قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من 25 شخصا من المهتميين مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذين تقدموا للترشيح لعضوية هذا المجلس على ان لا تقل نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة او من يمثلهم عن 75% من تشكيل المجلس و ينتخب المجلس رئيسه و وكيله فى اول اجتماع له .و يصدر المجلس لائحته التنفيذية خلال ثلاث شهور من العمل بهذا القانون.

وجود مجلسين أعلى وقومى يعنى التمييز بين فئة الأشخاص ذوى الإعاقة وباقى المواطنين، كما أن مدة هذا المجلس ليست محددة ويمكن إلحاق هذا المجلس بإختصاصاته إلى المجلس الإعلى ماعد تشريع القوانين، وتشكل لجنة داخل مجلس الشعب تختص* بكافة الإختصاصات الواردة بالمادة 66 وتشكل من الحقوقيين من ذوى الإعاقة بالنسبة المذكورة كما أنه يجب تمثيل ممثلى الجمعيات والمؤسسات ضمن النسبة المحددة فى تشكيل المجلس

المادة (66)

و يختص المجلس القومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة برصد و مراقبة اوضاع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو بمبادرة منه، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتها، ويجوز للمجلس أن يقرر نشر ما سلف على العامة وتشمل هذا الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي يتخذها المجلس و يعمل فى المجالات التالية:

جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، يبحث المجلس التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.*أية حالة لانتهاك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تقرر تناولها.إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتها.الإعلام بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، لا سيما التمييز على اساس الاعاقة، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.المادة (67):

للمجلس الاستعانه بالخبراء من خارجه لتسيير اعماله و يمكنه انشاء لجان تنظيمية و نوعية بقرار من المجلس و تنظم اللائحة الداخلية هذا. كما يعقدد المجلس المشاورات مع الجهات المعنية بقضاء مهامهمن الحكومة او الحهات الاخرى.

المادة (68):

على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

المادة (70):

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .

المادة (71):

يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .

المادة (72):

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .

المادة (73):

تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

المادة (74):

تتكون موارد المجلس مما يأتى :1- الإعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها.3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات.وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .

المادة (75):

يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .

*

*

الباب العاشر : الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة

*

المادة (76):

تضمن الدولة تقديم الدعم المناسب والازم* للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع اليه مع ضمان توفير ظروف ملائمة تتناسب مع حالته واحتياجاته . فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه ، أو ندب طبيب مختص لذلك .

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب ان يكون معه محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه على ان يكون ذو خبره في التعامل مع ذوي الاعاقة وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب المحامين.

المادة (77):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة (78):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من استخدم شخص ذوى اعاقة فى اعمال مخلة* ، أو نشر أو اذاع بأية وسيلة من وسائل النشر اياً من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شأنها الإساءة الى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم.

المادة (79):

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من:

قام بتزوير بطاقة اثبات اعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.ادلى ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة أو قدم اليها أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو اي قانون اخر.
    ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي اعاقة
المادة (80):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من استعمل بطاقة اثبات اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات اذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو ميزة مقرره للشخص ذي الإعاقة وفي حالة عدم الإخلال بحقوق الغير و توافر حسن النية يحكم بمصادرة المتحصلات من تلك المخالفة

المادة (81):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على الفي جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذو اعاقة ماديا او معنويا اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها. وتكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه اذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة.

فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات ، أو العقوبة المقررة بقانون العقوبات فى الحالات الوفاه المماثلة ، أيهما أشـد .

المادة (82): 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذو اعاقة للجهات المعنية بالإحصاء.

المادة (83): 

يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة (84): 

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل اشخاص ذوي اعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المراتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ اثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام اذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.

كما يعاقب بنفس العقوبة المسؤولون بوحدات الجهاز الإدارة للدولة والقطاع العام الذين يخالفون احكام المادة (34) من هذا القانون ويعتبر مسؤولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.

المادة (85):

يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيهاً، ومن يخالف احكام المادة (35) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز الفي جنيهاً.وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة (86):

يحظر ممارسات الإخصاء والتعقيم والإجهاض غير القانوني على الأشخاص ذوي الإعاقة ويعاقب من يرتكب اياً من هذه الأفعال بالسجن المشدد.

المادد (87):

يعاقب المسـؤول عن الإدارة الفعلية للشـخص الاعتباري اذا ارتكبت اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا

القانون بواسطة احد العاملين به، بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة، اذا ثبت علمه بها أو اذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.

المادة (88):

يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية اذا وقعت على شخص ذي اعاقة.

المادة (89): 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في اماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.

المادة (90): 

تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.

إقناع العملاء

لكي تستطيع اقناع العميل بالشراء ، يجب أن تتميز بلباقة شديدة وتفعل ما في وسعك لإقناع العميل بالمنتج ، فكل منتج له ميزات وفوائد ، فحاول ذكر ...